السيد رسول الطهراني

375

الوسائل إلى غوامض الرسائل

--> ( 1 ) قال قدّس سرّه في فرائد الأصول 2 : 409 : « لكنّ الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجماليّة ، وقوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة في العبادة ، بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه . ولذا يعدّ تكرار العبادة - لإحراز الواقع - مع التمكّن من العلم التفصيليّ به أجنبيّا عن سيرة المتشرّعة ، بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة - بأن صلّى في موضع تردّد فيه القبلة بين أربع جهات ، في خمسة أثواب أحدها طاهر ، ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصحّ السجود عليه ، مائة صلاة - مع التمكّن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة ، يعدّ في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى » ، ولكنّ المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه قد ردّ هذا في ذلك المبحث فقال : « أمّا كون التكرار لعبا وعبثا ، فمع أنّه ربّما يكون لداع عقلائيّ ، إنّما يضرّ إذا كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفيّة إطاعته . . . » ( كفاية الأصول : 274 ) .